السيد الخميني
467
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
( مسألة 27 ) : لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته - من ولده أو بنته أو غيرهما من أرحامه - من ينال منه من الفاحشة ولو دون الجماع ، فله دفعه مراعياً للأيسر فالأيسر مع الإمكان ؛ ولو أدّى إلى القتل ، ويكون هدراً ، بل له الدفع عن الأجنبي كالدفع عن نفسه ، وما وقع على المدفوع هدر . ( مسألة 28 ) : لو وجد مع زوجته رجلًا يزني بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلهما ، ولا إثم عليه ولا قود ؛ من غير فرق بين كونهما محصنين أو لا ، وكون الزوجة دائمة أو منقطعة ، ولابين كونها مدخولًا بها أو لا . ( مسألة 29 ) : في الموارد التي جاز الضرب والجرح والقتل إنّما يجوز بينه وبين اللَّه ، وليس عليه شيء واقعاً ، لكن في الظاهر يحكم القاضي على ميزان القضاء ، فلو قتل رجلًا ، وادّعى أنّه رآه مع امرأته ، ولم يكن له شهود - على طبق ما قرّره الشارع - يحكم عليه بالقصاص ، وكذا في الأشباه والنظائر . ( مسألة 30 ) : من اطّلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم ، فلهم زجره ومنعه ، بل وجب ذلك ، ولو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه ، فلو لم ينزجر فرموه بحصاة أو غيرها - حتّى الآلات القتالة - فاتّفق الجناية عليه كانت هدراً ؛ ولو انجرّ إلى القتل ، ولو بادروا بالرمي قبل الزجر والتنبيه ضمنوا على الأحوط . ( مسألة 31 ) : لو زجره فلم ينزجر جاز رميه بقصد جرحه لو توقّف الدفع عليه ، وكذا بقصد قتله لو توقّف عليه . ( مسألة 32 ) : لو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب البيت ، فإن نظر إلى ما جاز نظره إليه من غير شهوة وريبة لم يجز رميه ، فلو رماه وجنى عليه ضمن . ( مسألة 33 ) : لو كان الرحم ناظراً إلى ما لا يجوز له النظر إليه - كالعورة - أو كان نظره بشهوة ، كان كالأجنبي ، فجاز رميه بعد زجره والتنبيه ، ولو جنى عليه